ويده اليسرى على فخذه اليسرى ، ويشير بإصبعه « 1 » ، ونحوه من طريق الخاصة « 2 » .
ووافقنا الشافعي ، وأحمد في اليسرى « 3 » ، وفي اليمنى ثلاثة أقوال للشافعي : أن يقبض أصابعها إلّا المسبحة ، وهو مروي عن ابن عمر ، وابن الزبير « 4 » .
وفي وضع الإبهام وجهان : على حرف راحته أسفل من المسبّحة كأنه قابض على ثلاثة وخمسين ، وعلى حرف إصبعه الوسطى .
وأن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ، ويبسّط المسبّحة والإبهام ، وأن يقبض الخنصر والبنصر ويجعل الوسطى مع الإبهام خلفه ، ويشير بالمسبّحة متشهدا « 5 » .
مسألة 307 : ويستحب جعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين
لقول الصادق عليه السلام : « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك ، وإن شئت تحت ثوبك » « 6 » وهو يعطي عدم الوجوب .
الثاني : شغل النظر بما يمنعه عن الاشتغال بالصلاة
فينظر حالة قيامه إلى موضع سجوده ، وحالة ركوعه إلى بين رجليه ، وفي سجوده إلى طرف أنفه أو يغمضهما ، وفي جلوسه إلى حجره ، وحالة القنوت إلى باطن كفيه ، وبه قال شريك بن عبد اللَّه « 7 » لقول علي عليه السلام : « لا تتجاوز بطرفك في
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 2 : 131 ، سنن أبي داود 1 : 251 - 957 و 259 - 987 و 988 .
( 2 ) انظر : الكافي 3 : 312 - 8 ، التهذيب 2 : 82 - 301 .
( 3 ) المجموع 3 : 453 ، فتح العزيز 3 : 497 ، المهذب للشيرازي 1 : 85 ، المغني 1 : 607 .
( 4 ) صحيح مسلم 1 : 408 - 579 و 580 .
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 85 ، المجموع 3 : 453 و 454 ، فتح العزيز 3 : 497 - 499 .
( 6 ) الفقيه 1 : 310 - 1410 ، التهذيب 2 : 131 - 504 .
( 7 ) المغني 1 : 696 .