بعضهم لا يجوز « 1 » ، لأن المنقول عن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله الدعاء بالعربية « 2 » ، وقال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) « 3 » وللشافعية كالقولين « 4 » .
ب - الدعاء أفضل من تطويل القراءة .
سأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام : رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة فتلا هذا القرآن وكانت تلاوته أكثر من دعائه ، ودعا هذا وكان دعاؤه أكثر من تلاوته ، أيّهما أفضل ؟
قال : « كلّ فيه فضل » قلت : قد علمت أن كلا حسن ، فقال : « الدعاء أفضل ، أما سمعت قول اللَّه عزّ وجلّ
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ
« 5 » هي واللَّه العبادة ، هي واللَّه أفضل » « 6 » .
ج - لا ينبغي للإمام التطويل في الدعاء
إرفاقا بمن خلفه ، وللشافعي قولان : أحدهما : يدعو أقل من التشهد والصلاة على النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله ، والثاني : بقدرهما « 7 » . أما المنفرد فيجوز له أن يطوّل ما لم يخرجه ذلك إلى السهو .
د - يكره قراءة القرآن في التشهد ؛
لأن كل ركن لا تشرع فيه القراءة كرهت فيه كالركوع والسجود .
ه - الدعاء مستحب في التشهد الأول أيضا
كالثاني عند علمائنا ، وبه
هامش
( 1 ) منهم سعد بن عبد اللَّه انظر الفقيه 1 : 208 ذيل الحديث 935 والمعتبر : 192 .
( 2 ) انظر على سبيل المثال الفقيه 1 : 308 - 1405 وصحيح مسلم 1 : 466 - 675 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن الدارمي 1 : 286 .
( 4 ) المجموع 3 : 300 ، فتح العزيز 3 : 519 ، مغني المحتاج 1 : 177 .
( 5 ) المؤمن : 60 .
( 6 ) التهذيب 2 : 104 - 394 .
( 7 ) الام 1 : 121 ، المجموع 3 : 469 ، فتح العزيز 3 : 518 ، مغني المحتاج 1 : 176 .