فلا بدّ وأن يقول : فريضة صلاة الظهر وإلّا لم يقصد أداء العبادة .
ب - لو نوى القضاء لم يصح به الأداء
وبالعكس - وللشافعي وجهان « 1 » - لأنّ قصد الأداء مع العلم بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقائه عبث وملاعبة بالصلاة .
ج - النوافل المقيدة كصلاة الاستسقاء ، والعيد المندوب لا بدّ فيه من نية الفعل
والتقييد ، أما غير المقيدة كصلاة الليل ، وسائر النوافل فتكفي نية الفعل عن القيد .
وقال الشافعي : لا بد في الرواتب من تعيين إضافتها إلى الفرائض في وجه . وفي آخر : يشترط في ركعتي الفجر خاصة ، وفي الوتر لا يضيفها إلى العشاء « 2 » وفي التعرض للنفلية إشكال ينشأ من أصالتها ، والشركة .
د - لو نوى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام لم تنعقد صلاته
فرضا قطعا ولا نفلا - وهو أصح وجهي الشافعي « 3 » - لأنه متلاعب بصلاته ، ولأنه نوى الفرض ولم يحصل له فأولى أن لا يحصل ما لم ينوه ، وكذا في التحريم بالظهر قبل الزوال ، وبالجملة كل حال ينافي الفريضة دون النفلية .
ه - لو نوى في النفل عددا جاز له الزيادة عليه والنقصان منه .
و - لا بدّ من نية الائتمام ، فلو صلّى خلفه من غير أن يقتدي به لم تكن صلاة جماعة
إجماعا ، ولا يقع منفردا ، وهو أحد وجهي الشافعي « 4 » .
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 280 ، فتح العزيز 3 : 262 ، كفاية الأخيار 1 : 63 ، السراج الوهاج :
41 ، مغني المحتاج 1 : 149 .
( 2 ) المجموع 3 : 280 - 281 ، فتح العزيز 3 : 262 - 263 .
( 3 ) المجموع 3 : 286 - 287 ، فتح العزيز 3 : 265 ، مغني المحتاج 1 : 150 .
( 4 ) المجموع 4 : 201 ، فتح العزيز 4 : 363 ، الوجيز 1 : 57 ، السراج الوهاج : 74 ، كفاية الأخيار 1 : 83 ، مغني المحتاج 1 : 253 .