السلام : ( أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة ) « 1 » وكان النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله يقبّل سرّة الحسن « 2 » ، وقبّلها أبو هريرة « 3 » ، وهو ظاهر مذهب الشافعي « 4 » .
وعند أبي حنيفة الركبة من العورة دون السرة ، وهو وجه للشافعي « 5 » وله وجه ثالث : أن السرة والركبة جميعا من العورة « 6 » ، وعن مالك : الفخذ ليس من العورة « 7 » .
ب - لا فرق بين الحر والعبد إجماعا ، ولا بين البالغ والصبي .
ج - الواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لعدم الستر به ، وإن ستر اللون ووصف الخلقة والحجم جازت الصلاة لعدم التحرز منه .
مسألة 108 : وعورة المرأة جميع بدنها إلّا الوجه
بإجماع علماء الأمصار ، عدا أبا بكر بن عبد الرحمن بن هشام فإنه قال : كلّ شيء من المرأة عورة حتى ظفرها « 8 » ، وهو مدفوع بالإجماع .
وأما الكفان فكالوجه عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك ، والشافعي ،
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 2 : 229 .
( 2 ) سنن البيهقي 2 : 232 .
( 3 ) سنن البيهقي 2 : 232 .
( 4 ) الام 1 : 89 ، المجموع 3 : 168 ، الوجيز 1 : 48 ، المغني 1 : 652 ، تفسير الرازي 23 : 202 .
( 5 ) تفسير الرازي 23 : 202 ، المغني 1 : 652 ، المحلى 3 : 323 ، المجموع 3 : 168 - 169 .
( 6 ) المجموع 3 : 168 .
( 7 ) تفسير الرازي 23 : 202 .
( 8 ) المجموع 3 : 169 ، المغني 1 : 672 ، بداية المجتهد 1 : 115 ، عمدة القارئ 4 :
90 .