طاهر يجوز له الصلاة فيه فجازت عليه كالقطن .
والرواية ممنوعة ، ومحمولة على أنه عليه السلام كان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه ، والأصل ممنوع .
فروع :
أ - لا بأس بالسجود على الفرش من الصوف وغيره حالة التقية للضرورة ، وسأل علي بن يقطين الكاظم عليه السلام عن السجود على المسح « 1 » والبساط ، فقال : « لا بأس في حال التقية » « 2 » ولا يعيد للامتثال .
ب - لا يشترط ذلك إلا في الجبهة خاصة .
ج - لا يشترط وقوع الجبهة بأجمعها بل ما تتمكن به من الجبهة على الأرض ، وبعضهم قدّره بالدرهم .
مسألة 101 : لا يجوز السجود على ما خرج باستحالته عن الأرض كالمعادن
كالعقيق ، والذهب والفضة ، والملح ، والقير اختيارا ، لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله لم يفعله ، ودوام على غيره « 3 » ، وقال صلّى اللَّه عليه وآله : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) « 4 » ولقول الصادق عليه السلام : « السجود لا يجوز إلّا
هامش
( 1 ) المسح ، بالكسر فالسكون : يعبّر عنه بالبلاس وهو كساء معروف . مجمع البحرين 2 : 414 « مسح » .
( 2 ) الفقيه 1 : 176 - 831 ، التهذيب 2 : 235 - 930 و 307 - 1245 ، الاستبصار 1 :
332 - 1244 .
( 3 ) انظر على سبيل المثال : سنن أبي داود 1 : 236 - 894 .
( 4 ) صحيح البخاري 1 : 162 ، مسند أحمد 5 : 53 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 108 - 319 .