وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ
« 1 » قال : « هو الخذف » « 2 » .
ونهى النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله عن رطانة « 3 » الأعاجم في المساجد « 4 » ، وقال عليه السلام : « الاتكاء في المسجد رهبانية العرب ، المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته » « 5 » وقال بعض أصحابنا للصادق عليه السلام : إني لأكره الصلاة في مساجدهم . فقال : « لا تكره فما من مسجد بني الّا على قبر نبي أو وصي نبي قتل ، فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب اللَّه أن يذكر فيها ، فأدّ فيها الفريضة والنوافل ، واقض ما فاتك » « 6 » .
وفي كتاب ابن بابويه عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الوقوف على المساجد ، فقال : « لا يجوز لأن المجوس وقفوا على بيت النار » « 7 » وهذه الرواية مرسلة وتحمل على الوقف على تزويقها وتصويرها .
مسألة 99 : لا يجوز لأحد من المشركين دخول المساجد مطلقا
سواء أذن له المسلم أو لا ، ولا يجوز للمسلم الإذن فيه - وبه قال مالك « 8 » لقوله تعالى
فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا
« 9 » وغيره من المساجد
هامش
( 1 ) العنكبوت : 29 .
( 2 ) التهذيب 3 : 262 - 741 .
( 3 ) الرطانة : الكلام بالأعجمية . مجمع البحرين 6 : 255 « رطن » .
( 4 ) الكافي 3 : 369 - 7 ، التهذيب 3 : 262 - 739 .
( 5 ) الكافي 2 : 485 - 1 ، التهذيب 3 : 249 - 684 .
( 6 ) الكافي 3 : 37 - 14 ، التهذيب 3 : 258 - 723 .
( 7 ) الفقيه 1 : 154 - 720 .
( 8 ) تفسير القرطبي 8 : 104 - 105 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 913 ، تفسير الآلوسي 10 : 77 ، التفسير الكبير 16 : 26 ، عمدة القارئ 4 : 237 ، المحلى 4 : 243 .
( 9 ) التوبة : 28 .