الأرض ؟ » « 1 » . وسأل داود الصرمي أبا الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القطن ، والكتان من غير تقية ؟ قال : « جائز » « 2 » ويحملان على التقية ، أو على غير الجبهة جمعا بين الأدلة .
ب - لو كان مأكولا لا بالعادة جاز السجود عليه ، ولو كان معتادا عند قوم دون آخرين عمّ التحريم .
ج - الحنطة ، والشعير يجوز السجود عليهما قبل الطحن ، لأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة ، وكذا البحث في الملبوس ، ويجوز السجود على ما لم تجر العادة بلبسه كالورق ، والليف وإن كان ملبوسا نادرا .
د - الكتان قبل غزله ونسجه ، الأقرب عدم جواز السجود عليه ، وعلى الغزل على إشكال ينشأ من أنه عين الملبوس والزيادة في الصفة ، ومن كونه حينئذ غير ملبوس ، أما الخرقة الصغيرة فإنه لا يجوز السجود عليها وإن صغرت جدا .
ه - القنّب لا يجوز السجود عليه إن لبس عادة .
و - لو اتخذ ثوب من الملبوس عادة ، ومن غيره كغزل الكتان والليف ففي السجود عليه إشكال .
ز - يجوز السجود على القرطاس إن كان متخذا من النبات ، وإن كان من الإبريسم فالوجه المنع ، لأنه ليس بأرض ، ولا من نباتها ، وإطلاق علمائنا يحمل على الأول ، ولو كان مكتوبا كره لقول الصادق عليه السلام : « يكره
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 174 - 827 ، التهذيب 2 : 235 - 927 و 308 - 1249 ، الاستبصار 1 :
331 - 1243 ، علل الشرائع : 341 - 342 باب 42 الحديث 4 .
( 2 ) التهذيب 2 : 307 - 1246 ، الاستبصار 1 : 332 - 1246 .