يصل عليه « 1 » ، قال الزهري : ولم ينقل أنه أمر بالصلاة عليه « 2 » ، وليس بجيد ، لأن ما لم يكره لغير الإمام لم يكره للإمام كسائر الموتى ، وعدم النقل لا يدل على العدم ، مع وروده عاما في قوله صلّى اللَّه عليه وآله : ( صلوا على من قال لا إله إلّا اللَّه ) « 3 » .
مسألة 185 : ولد الزنا يصلى عليه ،
وبه قال جميع الفقهاء ، وقال قتادة :
لا يصلى عليه « 4 » ، وهو غلط ، لأنه مخالف لإجماع انعقد قبله أو بعده ، ولعموم الأخبار « 5 » ، ولأنه مسلم غير مقتول في المعركة فأشبه ولد الحلال ، ويجيء على قول من يذهب إلى كفره من علمائنا « 6 » تحريم الصلاة عليه .
ويصلّى أيضا على النفساء - وبه قال جميع الفقهاء - لما تقدم « 7 » .
وقال الحسن البصري : لا يصلّى عليها ، ويصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر « 8 » .
وكذا من لا يعطي زكاة ماله ، وتارك الصلاة ، لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله خرج إلى قبا فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة على باب ، فقال
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 3 : 206 - 3186 ، سنن البيهقي 4 : 19 .
( 2 ) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة عندنا .
( 3 ) سنن البيهقي 4 : 19 ، سنن الدارقطني 2 : 56 - 3 و 4 ، الجامع الصغير 2 : 98 - 5030 ، مجمع الزوائد 2 : 67 .
( 4 ) المجموع 5 : 267 .
( 5 ) الكافي 3 : 40 - 2 ، الفقيه 1 : 45 - 176 ، التهذيب 1 : 104 - 270 ، الاستبصار 1 : 97 - 315 ، وسنن البيهقي 4 : 19 ، سنن الدارقطني 2 : 56 - 3 و 4 ، الجامع الصغير 2 : 98 - 5030 ، مجمع الزوائد 2 : 67 .
( 6 ) هو ابن إدريس في السرائر : 81 ، 183 ، 241 ، 287 .
( 7 ) تقدم في المسألة 182 .
( 8 ) المغني 2 : 403 ، حلية العلماء 2 : 305 .