والشعر والظفر « 1 » . والفرق أنه من جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر لا حياة فيهما .
ولو قطع نصفين عرضا صلّي على ما فيه الرأس ، وإن قطع طولا لم يصل عليه .
وقال الشافعي ، وأحمد : إن وجد بعضه مطلقا صلي عليه أي عضو كان « 2 » .
قال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلّى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة « 3 » ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكبر ، وأنكر البلاذري وقوع اليد بمكة وقال : وقعت باليمامة « 4 » ، ولو سلّم فنمنع كون الفاعل ممن يحتج بفعله ، والفرق بين الصدر والعضو ما بيّناه .
فروع :
أ - لو وجد قطعة فيها عظم من الشهيد لم تغسل وكفنت ودفنت من غير صلاة ، ولو لم يكن شهيدا غسلت أيضا .
ب - لا فرق بين الرأس وغيره من الأعضاء .
ج - لو أبينت قطعة من حي في المعركة دفنت من غير غسل ولا صلاة
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 254 - 255 ، فتح العزيز 5 : 144 ، بلغة السالك 1 : 203 ، المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 357 .
( 2 ) الام 1 : 268 ، المجموع 5 : 254 ، فتح العزيز 5 : 144 ، المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 357 .
( 3 ) الام 1 : 268 ، المهذّب للشيرازي 1 : 141 ، التلخيص الحبير 5 : 274 .
( 4 ) حكاه المحقق في المعتبر : 86 .