تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

الفصل الثاني : في الحمام وآدابه .

مسألة 339 : يجوز اتخاذ الحمام ، وبيعه ، وشراؤه ، من غير كراهة ،

وكذا إجارته عملا بالأصل ، ولما فيه من المنافع من التنظيف وغيره . ودخل علي عليه السلام الحمام وعمر ، فقال عمر : بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء ، فقال علي عليه السلام : « نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار » « 1 » . وكره أحمد بناءه ، وبيعه ، وشراءه ، وإجارته « 2 » لحديث عمر « 3 » ، واتباع علي عليه السلام أولى .

مسألة 340 : ولا بأس بدخوله إجماعا مع الاستتار ،

وترك النظر إلى عورة غيره لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله دخل حماما بالجحفة ، وكذا ابن عباس ، وخالد بن الوليد ، والحسن ، وابن سيرين « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 377 - 1166 . ( 2 ) المغني 1 : 263 . ( 3 ) التهذيب : 1 : 377 - 1166 . ( 4 ) المغني 1 : 263 ، الشرح الكبير 1 : 263 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 245 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث