الفصل الثاني : في الحمام وآدابه .
مسألة 339 : يجوز اتخاذ الحمام ، وبيعه ، وشراؤه ، من غير كراهة ،
وكذا إجارته عملا بالأصل ، ولما فيه من المنافع من التنظيف وغيره .
ودخل علي عليه السلام الحمام وعمر ، فقال عمر : بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء ، فقال علي عليه السلام : « نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار » « 1 » .
وكره أحمد بناءه ، وبيعه ، وشراءه ، وإجارته « 2 » لحديث عمر « 3 » ، واتباع علي عليه السلام أولى .
مسألة 340 : ولا بأس بدخوله إجماعا مع الاستتار ،
وترك النظر إلى عورة غيره لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله دخل حماما بالجحفة ، وكذا ابن عباس ، وخالد بن الوليد ، والحسن ، وابن سيرين « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 377 - 1166 .
( 2 ) المغني 1 : 263 .
( 3 ) التهذيب : 1 : 377 - 1166 .
( 4 ) المغني 1 : 263 ، الشرح الكبير 1 : 263 .