الشافعية فقال بعضهم : لا بدّ من الغسل بالماء القراح ، ومنعه آخرون « 1 » .
مسألة 332 : القائلون بطهارة جلد الميتة بالدباغ اختلفوا ،
فقال الأوزاعي ، وإسحاق ، وأبو ثور : بالمنع في جلود السباع قبل الدبغ وبعده « 2 » .
وكره سعيد بن جبير ، والحكم ، ومكحول ، وإسحاق الصلاة في جلود الثعالب ، ورووه عن علي عليه السلام ، وعمر « 3 » ، وكره عطاء ، وطاوس ، ومجاهد الانتفاع بجلود السنانير « 4 » .
ورخص ابن سيرين ، وعروة ، والزهري في الركوب على جلود النمور « 5 » .
وأباح الحسن ، والشعبي ، وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب ، لأنها تفدى في الإحرام فكانت مباحة ، ولقيام الدليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ « 6 » .
فروع :
أ - جلد الميتة كما لا يحل استعماله بعد الدباغ كذا لا يحل أكله لقوله تعالى
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
« 7 » ، ولأنه جزء من الميتة فحرم أكله كسائر
هامش
( 1 ) المجموع 1 : 226 ، فتح العزيز 1 : 293 - 294 .
( 2 ) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97 .
( 3 ) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97 .
( 4 ) المغني 1 : 86 .
( 5 ) المغني 1 : 86 ، الشرح الكبير 1 : 97 .
( 6 ) المغني 1 : 86 .
( 7 ) المائدة : 3 .