ج - لو قارن ظن وجود الماء مانع من استعماله كعطش أو مرض أو عدم آلة لم ينتقض تيممه إجماعا لجواز التيمم ابتداء مع هذا المانع فلا يرفع دوامه .
د - لا ينتقض التيمم بخروج الوقت ، وهو قول العلماء لقوله عليه السلام : ( الصعيد كافيك إلى عشر سنين ) « 1 » .
وقال أحمد : ينتقض بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فتتقيد بالوقت كالمستحاضة « 2 » ، والفرق تجدد حدث المستحاضة .
ه - نقل عن أحمد : أن التيمم يبطل بنزع عمامة ، أو خف يجوز له المسح عليه لأنه مبطل للوضوء « 3 » وخالف فيه باقي الجمهور « 4 » ، والأصل ممنوع ، ولأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه ، فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء ، والوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه .
و - الردة لا تبطل التيمم كالمائية ، وقد سلف البحث فيه « 5 » .
مسألة 314 : لو وجد الماء في أثناء الصلاة ، لعلمائنا أربعة أقوال :
أحدها : يمضي مطلقا ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، اختاره الشيخان ، والمرتضى « 6 » ، وعليه أعمل - وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو ثور ،
هامش
( 1 ) مصنف عبد الرزاق 1 : 237 - 912 .
( 2 ) المغني 1 : 299 و 306 ، الشرح الكبير 1 : 299 ، كشاف القناع 1 : 177 .
( 3 ) المغني 1 : 306 ، الشرح الكبير 1 : 303 ، كشاف القناع 1 : 178 ، المجموع 2 : 332 .
( 4 ) المجموع 2 : 332 ، المغني 1 : 306 ، الشرح الكبير 1 : 303 .
( 5 ) تقدّم في المسألة 29 المطلب الثامن .
( 6 ) المقنعة : 8 ، المبسوط للطوسي 1 : 33 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 110 .