فروع :
أ - الممتزج بالنجس كالنجس لإمكان كون الواصل نجسا ، سواء كان المزج بالنجس أو بالنجاسة ، وسواء قلّت النجاسة أو كثرت .
ب - لو أصاب الأرض بول ، أو ماء نجس ، ثم جرى الماء الكثير عليها ، أو المطر طهرت ، وإن جفت بالشمس فكذلك ، وجاز التيمم منها ، وللشافعي قولان « 1 » . ولو جفت بغيرها لم تطهر ولم يجز التيمم منها ، وللشافعي قولان « 2 » .
ج - يجوز التيمم بتراب القبر ما لم يعلم حصول نجاسة فيه ، سواء تكرر نبشه أو لا لأنه طاهر .
وقال الشافعي : لا يجوز إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم ، وإن لم يتكرر جاز لعدم المزج ، وإن جهل فوجهان لأصالة الطهارة ، وظهور النبش « 3 » .
د - لو امتزج بالطاهر كالدقيق ، والأشنان ، قال الشيخ : لم يجز التيمم به إلا أن يستهلكه التراب « 4 » ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والآخر : المنع مطلقا لجواز أن يصل المخالط إلى العضو فيمنع وصول التراب إليه « 5 » .
والأولى عندي اعتبار الاسم .
ه - لو لم يجد التراب إلّا بالثمن وجب الشراء وإن كثر كالماء .
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 217 .
( 2 ) المجموع 2 : 217 .
( 3 ) المجموع 2 : 216 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 32 .
( 5 ) الام 1 : 50 ، المجموع 2 : 217 ، كفاية الأخيار 1 : 35 ، المهذب للشيرازي 1 : 40 .