بأس أن تيمّم منه » « 1 » .
ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى لوازمهما بعد التركيب لبقاء حقيقتهما .
وقال الشافعي : لا يتيمم ويكون كفاقد المطهر لأنه لا يسمى صعيدا « 2 » ، وهو ممنوع .
فروع :
أ - في كيفية التيمم بالوحل قولان ، قال الشيخ : يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به « 3 » .
وقال آخرون : يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به « 4 » ، وهو مروي عن ابن عباس « 5 » ، وهو وجه عندي إن لم يخف فوت الوقت ، فإن خاف عمل بقول الشيخ .
ب - لا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على الغبار ، ولا بالغبار مع القدرة على التراب والحجر .
ج - ليس من شرط التراب اليبوسة ، فلو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا - وبه قال مالك ، وأبو حنيفة « 6 » لقوله عليه
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 189 - 190 - 546 ، الإستبصار 1 : 156 - 539 .
( 2 ) الام 1 : 51 ، المهذب للشيرازي 1 : 40 .
( 3 ) النهاية : 49 ، المبسوط للطوسي 1 : 32 .
( 4 ) منهم : المفيد في المقنعة : 8 ، وابن البراج في المهذب 1 : 31 - 32 .
( 5 ) المغني 1 : 284 ، تفسير القرطبي 5 : 238 .
( 6 ) المغني 1 : 283 ، المجموع 2 : 216 ، اللباب 1 : 31 - 32 .