وحكي عن أبي حنيفة ، والمزني : أنه ليس بمشروع « 1 » . وقال السيد المرتضى « 2 » وابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، والفقهاء : مالك ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في القول الثاني : إنه مستحب للأصل « 3 » . والاحتياط يعارضه .
مسألة 269 : لو مس ميتا من الناس بعد برده
بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل عند أكثر علمائنا « 4 » - خلافا للسيد المرتضى « 5 » ، والجمهور كافة - لما تقدم « 6 » ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل قلت : فإن مسّه . ؟
قال : « فليغتسل » « 7 » .
وقال المرتضى : إنه مستحب للأصل « 8 » ، وقال أحمد : يجب الوضوء « 9 » لقوله عليه السلام : ( من غسل ميتا فليغتسل ، ومن مسه فليتوضأ ) « 10 » .
فروع :
أ - يجب الوضوء أيضا بالمس عملا بعموم قوله تعالى
فَاغْسِلُوا
« 11 »
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 185 .
( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 96 .
( 3 ) المجموع 5 : 185 و 186 و 2 : 203 ، بلغة السالك 1 : 195 ، المغني 1 : 243 ، الشرح الكبير 1 :
243 ، البحر الرائق 1 : 66 .
( 4 ) منهم الصدوق في الفقيه 1 : 87 ، والشيخ الطوسي في النهاية 35 والمبسوط 1 : 179 ، وابن إدريس في السرائر : 23 .
( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 96 .
( 6 ) تقدم في المسألة 268 .
( 7 ) الكافي 3 : 160 - 1 ، التهذيب 1 : 108 - 283 .
( 8 ) حكاه المحقق في المعتبر : 96 .
( 9 ) الشرح الكبير 1 : 244 ، المجموع 5 : 186 .
( 10 ) سنن أبي داود 3 : 201 - 3161 ، سنن ابن ماجة 1 : 470 - 1463 ، سنن البيهقي : 1 : 300 - 304 .
( 11 ) سورة المائدة : 6 .