ولقولهم عليهم السلام : « كل غسل لا بدّ معه من الوضوء إلا الجنابة » « 1 » فلو اغتسل ولم يتوضأ وصلّى بطلت .
ب - لو مسه قبل برده لم يجب عليه غسل لقول الصادق عليه السلام قال : « إذا مسه وهو سخن فلا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل » « 2 » والأقرب : وجوب غسل يده لأنه لاقى نجاسة ، إذ الميت نجس عندنا .
ج - لو مس ميتا من غير الناس وجب عليه غسل ما مسه به ، وحكم الثوب حكم البدن ، والأقوى عندي هنا اشتراط الرطوبة .
د - لو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل .
ه - لا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا لامتناع التطهير في حقه ، ولا يمنع ذلك صدق القبلية .
مسألة 270 : ويجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من آدمي ،
حي أو ميت - خلافا للجمهور - لأنه ميت .
وقال الصادق عليه السلام : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » « 3 » .
فلو كانت القطعة خالية من عظم ، أو كانت من غير الناس وجب غسل اليد خاصة ، ولا يجب الغسل ، والأقرب عدم وجوب الغسل بمس نفس العظم .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 45 - 13 ، التهذيب 1 : 139 - 391 ، الاستبصار 1 : 126 - 428 .
( 2 ) التهذيب 1 : 429 - 1367 .
( 3 ) الكافي 3 : 212 - 4 ، التهذيب 1 : 429 - 1369 ، الإستبصار 1 : 100 - 325 .