من الحنك ، ويلقيان على صدره - ذهب إليه علماؤنا - لأن المطلوب ستر الميت ، والعمامة ساترة ، وقول الصادق عليه السلام : « وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي » وقال : « خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره » « 1 » وقال الباقر عليه السلام : « أمر النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله بالعمامة ، وعمم النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله ، ومات أبو عبيدة الحذاء ، فبعث الصادق عليه السلام معنا بدينار وأمرنا أن نشتري به حنوطا وعمامة ففعلنا ، وقال : « العمامة سنّة » « 2 » .
ولم يستحبها الجمهور « 3 » ، لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة « 4 » ، وهو غير مناف ، لأن المراد أن العمامة ليست أحد الثلاثة .
تذنيب : العمامة ليست من الكفن ، فلو سرقها النباش لم يقطع وإن بلغت النصاب ، لأن القبر حرز الكفن دون غيره .
مسألة 162 : ويستحب أن تزاد المرأة على الخمسة ، لفافتين أو لفافة ونمطا
فيكون المستحب لها سبعة .
قال الباقر عليه السلام : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين » « 5 » . وسأل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 144 - 8 ، التهذيب 1 : 309 - 899 .
( 2 ) الكافي 3 : 144 - 5 ، التهذيب 1 : 292 - 854 .
( 3 ) الام 1 : 266 ، الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 194 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير 2 : 336 ، العدة شرح العمدة : 116 ، سبل السلام 2 : 543 .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 649 - 941 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 258 ، الموطأ 1 : 223 - 5 ، سنن ابن ماجة 1 : 472 - 1469 ، سنن البيهقي 3 : 399 .
( 5 ) الكافي 3 : 147 - 3 ، التهذيب 1 : 324 - 945 .