يكره حال إحرامها ، وكرهوه في الرجل ، والثاني : أن الخمسة : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولفافتان « 1 » .
وقال أحمد : لا خمار في كفن الجارية ، لأنه غير واجب في صلاتها ، وعنى بها - في رواية - ما لم تبلغ ، وفي أخرى : ما لم تبلغ تسع سنين « 2 » .
مسألة 163 : الكفن الواجب يخرج من صلب المال
بإجماع العلماء إلا من شذّ من الجمهور ، فإنهم جعلوه من الثلث « 3 » .
وقال طاوس : إن كان ماله كثيرا فمن الأصل ، وإن كان قليلا فمن الثلث لأن ما زاد على ستر العورة ليس بواجب ، فيجب من الثلث كتبرعه « 4 » .
وهو خطأ لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قال في الذي وقصت « 5 » به راحلته :
( كفنوه في ثوبيه ) « 6 » ولم يسأل عن ثلثه .
ولأن جماعة من الصحابة لم تكن لهم تركة إلا قدر الكفن ، فكفنوا به كحمزة ، ومصعب بن عمير « 7 » .
ولأن الميراث بعد الدين والمئونة مقدمة على الدين .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 37 ، المجموع 5 : 205 و 208 .
( 2 ) المغني 2 : 348 - 349 ، الشرح الكبير 2 : 339 .
( 3 ) المجموع 5 : 189 ، الشرح الكبير 2 : 335 ، عمدة القارئ 8 : 57 .
( 4 ) المجموع 5 : 189 ، الشرح الكبير 2 : 235 ، عمدة القارئ 8 : 57 .
( 5 ) وقصت به ناقته : وقع عنها فكسرت عنقه . النهاية 5 : 214 مادة « وقص » .
( 6 ) صحيح البخاري 2 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 865 - 1206 ، مسند أحمد 1 : 333 ، سنن النسائي 5 : 195 ، سنن البيهقي 3 : 392 ، سنن أبي داود 3 : 219 - 3238 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 - 3084 ، سنن الدارقطني 2 : 295 - 264 .
( 7 ) صحيح البخاري 2 : 97 - 98 ، صحيح مسلم 2 : 649 - 940 ، وانظر عمدة القارئ 8 : 58 ، الشرح الكبير 2 : 335 .