وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية « 1 » .
وسحول - بفتح السين - قرية بناحية اليمن يعمل فيها ثياب يقال لها السحولية « 2 » ، والسحول - بضم السين - الثياب البيض « 3 » .
وقال الصادق عليه السلام : « كفن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله في ثوبين سحوليين ، وثوب حبرة يمنية عبري » « 4 » .
وقال الباقر عليه السلام : « الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى به جسده كله ، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع » « 5 » .
وقال سلّار : الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن ، وما زاد مستحب « 6 » للأصل ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي في أحد الوجهين « 7 » تكريما له ، وسترا لما عساه يعرض من التغير ، إلّا أن المحرم عند الشافعي ، لا يستر رأسه ، ولا المرأة وجهها ، والثاني : أن الواجب قدر ما يستر العورة كالحي - وهو أوفق لنص الشافعي - فيختلف الحال بالذكورة والأنوثة ، لاختلافهما في قدر العورة ، واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة ، وبه قال أحمد « 8 » .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 2 : 97 ، صحيح مسلم 2 : 649 - 941 ، سنن البيهقي 3 : 399 .
( 2 ) معجم البلدان 3 : 195 .
( 3 ) انظر القاموس المحيط 3 : 394 ولسان العرب 11 : 328 « سحل » .
( 4 ) المعتبر : 75 .
( 5 ) الكافي 3 : 144 - 5 ، التهذيب 1 : 292 - 854 .
( 6 ) المراسم : 47 .
( 7 ) المجموع 5 : 191 - 192 ، فتح العزيز 5 : 131 - 133 .
( 8 ) المجموع 5 : 194 ، فتح العزيز 5 : 135 ، مسائل أحمد : 141 - 142 ، المحرر في الفقه 1 : 191 ، بداية المجتهد 1 : 232 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير 2 : 336 .