تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
والتسمية
شرح
( و ) الثاني : ( التسمية ) عند الشروع فعن أبي عبد الله ( ع ) كما في قوي السكوني : قال رسول الله ( عليهما السلام ) : إذا وضعت المائدة حفها أربعة آلاف ملك فإذا قال العبد : بسم الله قالت الملائكة : بارك الله عليكم في طعامكم ثم يقولون للشيطان : اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم فإذا فرغوا فقالوا : الحمد لله قالت الملائكة : قوم أنعم الله عليهم فادوا شكر ربهم وإذا لم يسموا قالت الملائكة للشيطان : ادن يا فاسق فكل معهم الحديث « 1 » . ونحوه في الدلالة على ذلك روايات « 2 » أبي بصير وأبي خديجة وجراح المدائني ومسمع وعمر بن قيس الماصر وغياث بن إبراهيم والفضل بن يونس وغيرها ثم إن في جملة منها الامر بالتسمية عند وضع المائدة وفي جملة أخرى ما يدل على استحبابها عند الشروع في الاكل ولا باس بالعمل بهما . ويستحب التسمية عند إرادة الاكل من كل آنية لصحيح داود بن فرقد عن الإمام الصادق ( ع ) قال : قلت له : كيف اسمي على الطعام ؟ فقال ( ع ) : إذا اختلفت الانية فسم على كل اناء « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 292 ح 1 / وسائل الشيعة ج 24 ص 351 ح 30753 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 292 باب التسمية والتحميد / وسائل الشيعة ج 24 ص 351 باب 57 باب استحباب التسمية . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 295 ح 20 / وسائل الشيعة ج 24 ص 361 ح 30778 .