Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 325

Contributors:

P.325
Commentary
واما آذان القلب فهو مذكور في بعض النصوص ولكنه متضمن للفظ الكراهة غير الظاهرة في الحرمة . واما العروق وهو وان كان في جملة من النصوص الا ان الاجماع على عدم حرمته يوجب البناء على الكراهة . فالأظهر كراهة اكل الأخيرين دون الأولى . ثم إنه بقيت أشياء اخر غير ما مر : كالقيح والوسخ والبلغم والنخامة والبصاق والعرق والرجيع مما لا يسمى بولا ولا روثا كفضلات الديدان لا ينبغي التوقف في حرمة الأربعة الأول لكونها من الخبائث بلا كلام . واما الخامس فالمنسوب إلى المشهور « 1 » الحرمة واستدل لها بالخباثة « 2 » . ورد ذلك في المستند « 3 » وقال : قد يستطاب بصاق المحبوب ويمص فمه ولسانه ويبلع بصاقه بميل ورغبة والتنفر عن بصاق بعض الاشخاص لتنفره بنفسه لا يوجب الحرمة كيف وليس البصاق اظهر خباثة من اللقمة المزدورة وهي محللة قطعا وقد وردت في الاخبار
Footnote
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 464 . ( 2 ) استدل بذلك صاحب الشهيد الأول في الدروس ج 3 ص 17 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 15 ص 145 .