Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 324

Contributors:

P.324
ويكره الكلى وأذنا القلب
Commentary
ثم إنه إذا استهلك شئ من ما ذكر من المحرمات في ضمن المأكول لا يكون حراما لانعدامه بالاستهلاك وعلى ذلك فيسهل الخطب في الحيوان الصغير الذي فيه أحد المحرمات المذكورة فإنه لصغره يستهلك في اللحم بشيوع اجزاءه في جملة اللحم .

[ ما يكره من الذبيحة ]

الظاهر أنه لاخلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( يكره الكلي ) - بضم الكاف وقصر الألف - جمع كلية وكلوة بالضم فيهما ( واذنا القلب ) والعروق بمعنى عدم حرمة شئ منها للأصل والعمومات . وليس بإزائها شئ سوى سهل عن بعض أصحابنا : انه كره الكليتين « 1 » . وخبر محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عن آبائه - عليهم السلام - : كان رسول الله ( عليهما السلام ) لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول « 2 » ومثله الخبر المروي عن الإمام الرضا ( ع ) « 3 » . والأخيران غير ظاهرين في الكراهة وصريحان في عدم الحرمة . والأول لضعفه وقطعه لا يصلح مستندا للحكم الشرعي فلا دليل على كراهة الكلى .
Footnote
( 1 ) الكافي ج 6 ص 254 ح 6 / وسائل الشيعة ج 24 ص 173 ح 30269 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 176 ح 30277 / علل الشرائع ج 2 ص 262 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 24 ص 177 ح 30282 / عيون أخبار الرضا ج 2 ص 41 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 324 | السيد محمد صادق الروحاني