Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 323

Contributors:

P.323
Commentary
اختصاص عباير جماعة من الأصحاب كالصدوق وغيره وجملة من النصوص بالشاة والنعم وعدم انصراف اطلاقات باقي الفتاوى والروايات اليهما واما ما كان المستند في تحريمه الخباثة فالتعميم إلى كل ما تحققت فيه أجود انتهى . وفيه : ان المدرك للجميع هو النصوص كما مر ولو كان المدرك في التحريم الخباثة فمن القريب جدا التفصيل بين العصفور وما شابهه وغيرهما في صدق الخبيث وعدمه كما هو واضح واما النصوص فجملة منها مختصة بالشاة وانما يتم في غيرها من النعم بعدم الفصل . وجملة منها تعم جميع الذبائح فإنه صرح فيها بأنه يحرم من الذبيحة وتلكم النصوص تشمل كل ذبيحة حتى العصفور وشبهه . وخبر إسماعيل بن مرار متضمن لكل ما لحمه حلال فالمتجه حرمة الجميع في كل ذبيحة لكن بعد تحقق مسماها اما مع عدم ظهورها فلا إذ لا يصدق اكلها أو اكل شئ منها إذ لعلها غير مخلوقة في الحيوان المزبور أضف اليه السيرة المستمرة على ذلك . وبذلك كله يظهر حكم السمك والجراد مما لا يذبح ولا ينحر فان اطلاق خبر إسماعيل بن مرار وان كان يشملهما الا انه لا يعلم خلق كثير من هذه المحرمات فيهما أو اجمعها عدا الدم الذي ستعرف الكلام فيه والرجيع .