Commentary
الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقذرا « 1 » .
وموثق غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد ( ع ) انه كره اكل الغراب لأنه فاسق « 2 » وفي دلالة الثاني تأمل ظاهر .
وأورد سيد الرياض « 3 » على الأول : بأنه لتضمنه الحكم بحلية كل ما لم يحرمه القران الفاسد اجماعا شاذ جدا لا يعول عليه أصلا سيما مع احتمال حمله على التقية .
وفيه : ان مقتضى اطلاقه عدم حرمة ما لم يحرم في القران مطلقا خرج عن عمومه ما دل الدليل بخصوصه على الحرمة ولا يلزم من تخصيص العام طرحه واحتمال التقية لا يمنع عن العمل بالخبر .
الطائفة الثانية : ما يدل على الحرمة - كصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن الغراب الأبقع والأسود أيحل اكلهما ؟ فقال ( ع ) : لا يحل اكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره « 4 » .
وخبر أبي يحيي الواسطي عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الغراب
Footnote
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 18 ح 72 / وسائل الشيعة ج 24 ص 125 ح 30140 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 19 ح 74 / وسائل الشيعة ج 24 ص 125 ح 30141 .
( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 291 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 245 ح 8 / وسائل الشيعة ج 24 ص 126 ح 30142 .