Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 300

Contributors:

P.300
والجلال من الحلال حتى يستبرا ، فالبطة وشبهها بخمسة أيام ، والدجاجة بثلاثة ، والزنابير والذباب وبيض المحرم وما اتفق طرفاه في المشتبه . ويكره الغراب
Commentary
( و ) من ما يحرم من الطير باتفاق النص والفتوى ( الجلال من الحلال حتى يستبرا فالبطة وشبهها بخمسة أيام والدجاجة بثلاثة أيام ) . وقد مر الكلام في جميع ذلك في المبحث السابق فراجع . ( و ) يحرم أيضا ( الزنابير والذباب ) كما تقدم ( و ) مرَّ أيضا في المبحث الأول ان ( بيض المحرم ) حرام ، ( و ) كذا ( ما اتفق طرفاه في المشتبه ) فراجع .

حكم الغراب

وقد حكم جماعة من الأصحاب بحرمة أصناف من الطيور ( و ) حكم آخرون بأنه ( يكره ) لحم تلكم الطيور . ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص : منها : ( الغراب ) وفيه أقوال :