شرح
الدين « 1 » والمقداد في المفاتيح « 2 » : انها لا تحل الا ان تؤخذ حيا ، وظاهر الجواهر « 3 » تقويته .
والأول أظهر لاستصحاب بقاء الحياة إلى حين الاخذ إذ لا شك في حلول الحياة في السمك وقتا ما فيستصحب إلى أن يعلم المزيل .
وأورد عليه في الجواهر « 4 » تارة بكونه من الأصول المثبتة ، وأخرى بمعارضته باستصحاب التحريم وثالثة بمعارضته باستصحاب عدم التذكية المتوقفة على شرط لا ينقحه الأصل .
ويرد على ما افاده : أولا : انه يستصحب الحياة التي هي أحد جزأي الموضوع ويضم اليه الجزء الآخر وبهما يتم الموضوع ويترتب عليه حكمه وهو الحلية ولا ربط لذلك بالمثبت الذي هو عبارة عن اجراء الأصل فيما ليس موضوعا ولا جزء موضوع بل هو ملازم أو ملزوم أو لازم عقلي أو عرفي لموضوع الحكم .
ويرد على ما افاده ثانيا : انه ان أريد استصحاب الحرمة الثابتة في
حال الحياة .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 144 .
( 2 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 33 . الظاهر أنه يوجد هنا خطأ في عبارة المتن فان المقداد لا يوجد لديه كتاب المفاتيح نعم له كتاب التنقيح الرائع .
( 3 ) جواهر الكلام ج 36 ص 256 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 36 ص 256 .