تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
والسلحفاة والضفادع ، والسرطان ، ولا بأس بالكنعت
شرح
شاذ من الأصحاب « 1 » لبعض ما ذكر في المسالة السابقة الظاهر جوابه وبما ذكرناه يظهر حرمة اكل المار ما هي والزمير . 4 - ( و ) من المحرم اكله : ( السلحفاة ) بضم السين المهملة وفتح اللام فالحاء المهملة الساكنة فالفاء المفتوحة والهاء بعد الألف . ( والضفادع ) جمع ضفدع - بكسر أوله وفتحه وضمه مع كسر ثالثه وفتحه في الأول وكسره في الثاني وفتحه في الثالث . ( والسرطان ) بفتح الثلاثة الأولى ويسمي عقرب البحر : بلا خلاف في شئ منها يعرف لما مر . ولصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) : لا يحل اكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان قال : وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال ( ع ) : ذلك لحم الضفادع لا يحل اكله « 2 » . الرابعة : فيما دل الدليل بالخصوص على حليته ( و ) انه ( لا باس ب - ) اكله وهو : ( الكنعت ) ويقال له الكنعد بالدال المهملة ففي صحيح حماد بن عثمان عن الإمام الصادق ( ع ) في الكنعت قال : لا باس بأكله « 3 » .
هامش
( 1 ) المهذب للقاضي ابن البراج ج 2 ص 439 438 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 12 ح 46 / الوسائل ج 24 ص 146 ح 30202 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 219 ح 2 / الوسائل ج 24 ص 137 ح 30178 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238 | السيد محمد صادق الروحاني