Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 245

Contributors:

P.245
Commentary
وعلى فرض كون النسبة هو التباين فهما متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما بوجه ضرورة تعارض نعم في جواب أيجوز مع قوله فيها لا يجوز والجمع بما ذكر ليس عرفيا . وهل تختص الكراهة بما إذا لم تطالب هي للطلاق الظاهر ذلك لأنه المتيقن من معقد الاجماع . 2 - انه لو طلق يصح طلاقه والظاهر أنه لاخلاف « 1 » فيه حتى من القائل بعدم الجواز والنصوص الآتية شاهدة به . 3 - انه يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية اجماعا « 2 » كما حكاه جماعة . واستدل له مضافا إلى معلومية كونها كالزوجة في باقي الاحكام : بصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ولا ميراث بينهما « 3 » . وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : إذا طلقت المرأة
Footnote
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 68 . ( 2 ) كما في مسالك الأفهام ج 9 ص 154 . وجواهر الكلام ج 33 ص 138 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 310 باب توارث المطلق والمطلقة ح 5666 ، الوسائل ج 26 باب 13 من أبواب ميراث الأزواج ص 225 ح 32879 .