پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 357

پدیدآورندگان:

ص۳۵۷
من أهله
شرح
والموجود في الاخبار اعتبار القبض فيه الملائم ذلك مع كونه بنحو الاقتضاء ، أضف إلى ذلك أنه في التشريعيات والاعتباريات ليس تأثير من الافعال الخارجية فيها حتى يكون شئ مقتضيا والاخر شرطا ، بل إنما هي موضوعات للمجعولات الشرعية وتكون موضوعيتها بتبع جعل الشارع - وتمام الكلام في محله - . فالأظهر جريان المعاطاة فيه . والكلام في اعتبار العربية والماضوية ، وتقدم الايجاب على القبول والصراحة وما شاكل هو الكلام في اعتبارها في سائر العقود ، فقد مرَّ عدم اعتبار شئ من تلكم ولا من غيرها مما قالوا باعتباره ، سوى أنه يعتبر أن يكون ما ينشأ به المعاملة مبرزا لها عرفا ، وإلا فلو مشى بقصد انشاء الرهن لا يتحقق . كما أن اعتبار صدور ( من أهله ) وهو البالغ العاقل المختار يظهر مما أسلفناه في الكتب المتقدمة ، فان المدرك في الجميع واحد . ولا يعتبر ان يكون في السفر ، بل يجوز الارتهان سفرا وحضرا بلا خلاف فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 1 » لشمول النصوص باطلاقها لكلتا الحالتين .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام ج 25 ص 98 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 357 | السيد محمد صادق الروحاني