پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 487

پدیدآورندگان:

ص۴۸۷
شرح
الاقتصار على المتيقن وهو ما إذا كان انشاء التمليك بالفعل لا بالقول الفاقد للشروط . هذا تمام الكلام في المباحث المتعلقة بالمعاطاة ، والحمد لله أولا وآخرا « 1 » . * * * * *
پاورقی
( 1 ) إلى هنا تم الجزء الثاني والعشرون من الطبعة الجديدة ويتلوه إن شاء الله الجزء الثالث والعشرون في : المقصد الثالث : ألفاظ عقد البيع