شرح
للتسوية بينهما في الاحكام كما عن الشهيد « 1 » ، وظاهر هذه النصوص لزوم اجتناب الباعث للهدي من اليوم الذي يواعد أصحابه للتقليد والاشعار إلى يوم النحر عن كل ما يحرم على المحرم ولبس ثياب الاحرام ، ولا مانع من الالتزام به بمعنى أن من يريد العمل بهذا المستحب يجب عليه ذلك .
وهل تجب عليه الكفارة لو فعل ما يحرم على المحرم فعله كما عن الشيخ « 2 » والقاضي « 3 » ، أم تستحب كما عن المصنف « 4 » وفي الشرائع « 5 » ، أم لا كفارة عليه ؟ وجوه ، مقتضى القاعدة هو الأخير ؛ لعدم كونه محرما حقيقة ، كي تشمله نصوص الكفارة ، وخبر هارون مختص باللبس ومتضمن للتكفير ببقرة ، ولا يقولون به كما صرح به غير واحد « 6 » ، فلا وجه للوجوب ، وقاعدة التسامح في أدلة السنن لا تصلح
هامش
( 1 ) الشهيد الثاني في المسالك ج 2 ص 404 .
( 2 ) النهاية ص 283 .
( 3 ) المهذب ج 1 ص 271 .
( 4 ) القواعد ج 1 ص 457 .
( 5 ) الشرائع ج 1 ص 214 .
( 6 ) أنظر ما قاله فخر المحققين في الإيضاح ج 1 ص 328 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ج 6 ص 325 .