شرح
يشهد للأول : صحيح ابن عمار المتقدم « 1 » ، بل وحسن ابن اذينة « 2 » ، وصحيح آخر لابن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص ، قال ( ع ) : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة « 3 » ، الحديث .
وصحيحه الثالث عنه ( ع ) في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ، قال ( ع ) : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك « 4 » .
وقوي عمر بن يزيد عنه ( ع ) : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمي عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق « 5 » .
إلى غير ذلك من النصوص الواردة المذكورة في الأبواب
هامش
( 1 ) تقدم في ص 242 - 243 .
( 2 ) تقدم في ص 243 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 483 ح 5 ، الوسائل ج 14 ص 268 ح 19165 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 484 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 261 ح 19147 .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 264 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 262 ح 19150 .