تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

الجزء الخامس عشر

[ تابع كتاب الحج ]

ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت
شرح
كتاب الحج

الباب الثاني : في أنواعه

[ تتمه المواقيت ]

أحكام المواقيت

ثم إنه يقع الكلام في أحكام المواقيت ( و ) تفصيل القول فيها في ضمن مسائل :

[ عدم جواز الإحرام قبل هذه المواقيت ]

الأولى : ( لا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت ) بلا خلاف ، وفي التذكرة « 1 » : عند علمائنا ، وفي المنتهي « 2 » : ذهب اليه علماؤنا أجمع إلا ما نستثنيه . انتهى ، وفي الجواهر « 3 » : بل الإجماع بقسميه عليه . ويشهد به نصوص كثيرة ، لاحظ : صحيح ابن أبي عمير عن ابن اذنية ، قال أبو عبد الله ( ع ) : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 142 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 841 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 121 - 122 .