شرح
له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له « 1 » .
وخبر ميسر ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) وأنا متغير اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا . فقال ( ع ) : رب طالب خير يزل قدمه . ثم قال : يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا . قال : فهو والله ذاك « 2 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ( ع ) لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها . وذكر المواقيث ، ثم قال : ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( ع ) « 3 » .
وخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : ليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول ( ع ) ، فإنما مثل ذلك من صلى في السفر أربعا وترك الثنتين « 4 » .
ونحوها غيرها ، ودلالتها على بطلان الإحرام قبل الميقات وعدم انعقاده واضحة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 322 / الوسائل ج 11 ح 14769 ص 272 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 6 ص 322 / الوسائل ج 11 ح 14923 ص 324 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 319 / الوسائل ج 11 ح 14875 ص 308 .
( 4 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 321 / الوسائل ج 11 ح 14921 ص 323 .