تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
حكاية الإمام ( ع ) في الصحيح من باب حكاية ما هو أفضل . والثاني - مضافا إلى أنه أرجح ، على فرض الاجمال وتساوي الاحتمالين الأصل ينفي الزائد - يشهد به صحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا أحرمت من مسجد الشجرة ، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك . الحديث « 1 » ، فإنه يدل على عدم وجوب تلك الجملة . أضف إلى ذلك : أن صحيح عاصم متضمن لحكاية تلبية الرسول ( ع ) ، ولا ظهور له في تعيينها . وأما الخبر فقاصر سندا . وأما صحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : لما لبى رسول الله ( ع ) قال : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج ، وكان ( ع ) يكثر من ذي المعارج . . . الحديث « 2 » . فهو غير ظاهر ، ولا مشعر بتعين ما قبل ذي المعارج ، فإنه حكاية فعل النبي ( ع ) فإذاً الأظهر عدم وجوب ضم تلك الزيادة . الطائفة الثالثة : ما تضمن صورا اخر كخبر يوسف بن محمد بن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 109 ص 92 / الوسائل ج 12 ح 16570 ص 383 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2578 ص 325 / الوسائل ج 12 ح 16571 ص 384 .