تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ولليمن يلملم .
شرح
وأما كونها ميقاتا لأهل المغرب فيشهد به صحيح أبي أيوب الخزاز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله ( ع ) أو شئ صنعه الناس ؟ فقال : إن رسول الله ( ع ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة « 1 » . إلى آخره . ويشهد لكونها ميقاتا لمن يمر عليها من غيرهم صحيح صفوان بن يحيى المتقدم عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ، فكتب - أي الإمام ( ع ) - أن رسول الله ( ع ) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة « 2 » .

يلملم ميقات لأهل اليمن

( و ) الرابع : ما ( ل - ) أهل ( اليمن ) وهو ( يلملم ) بلا خلاف فيه ، والنصوص الدالة عليه مستفيضة ، ففي صحيح الحلبي المتقدم : ووقت لأهل اليمن يلملم . ونحوه صحيح الخزاز وصحيح معاوية بن عمار وغيرهما . واليمن على ما عن المراصد بالتحريك سميت باليمن لتيامنهم لما تفرقت العرب من مكة كما سميت الشام لأخذهم الشمال .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 3 ص 319 / الوسائل ج 11 ح 14873 ص 307 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 323 / الوسائل ج 11 ح 14941 ص 331 .