مسائل : الأولى : لا سهو على من كثر سهوه وتواتر
شرح
اما الأولى فللاتيان بالمنافي في أثنائها .
واما الثانية فلعدم الامر بالاجزاء المأتي بها لوقوعها صحيحة .
وهكذا الحال لو استأنف بعد الاتيان بالصلاة قبل الاتيان بالمنافي وقبل ان يأتي بصلاة الاحتياط ، واما ان اتى بالمنافي أيضا فالصحة في الثانية تبتني على أن يكون الاتيان بالمنافي بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط موجبا لبطلانها .
حكم شك كثير الشك
الفصل السادس : في الشكوك التي لا اعتبار بها : وفيه ( مسائل : الأولى ) : لا اعتبار بالشك في الشئ بعد التجاوز عنه وبعد الفراع عن العمل ، وقد تقدم الكلام فيه . الثانية : الشك في الصلاة بعد الوقت لا يعتني به وقد مر . الثالثة : لا شك لكثير الشك ، وهو المعبر عنه في جملة من كلمات الفقهاء « 1 » - رضوان الله تعالى عليهم - بأنه - ( لا سهو على من كثر سهوه وتواتر ) .هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 393 / البيان ص 244 / المهذب البارع ج 1 ص 454 / رسائل الكركي ج 2 ص 142 .