تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
والدليل ما اختاره المشهور ما ذكرناه في صلاة علي ( ع ) لكونها بتسليمتين ، واستدل للثاني : بصحيح ابن الريان قال : كتبت إلى الماضي الأخير اساله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث يحدث أيجوز له ان يتمها إذا فرغ من حاجة وان قام عن مجلسه ، أم لا يحتسب بذلك يستأنف الصلاة ويصلي الأربع ركعات كلها في مقام واحد ؟ فكتب : بلى ان قطعه عن ذلك امر لابدمنه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها « 1 » . وفيه : انه لا يدل على أزيد من أنه لا ينبغي الفصل بين أداء الأربع بزمان أو نحوه اختيارا كما أفتى به الشهيدان « 2 » . وكيفيتها : ان يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة ، ثم يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشر مرة ، ثم يركع ويقوله عشر مرات ، هكذا يقوله عشرا بعد رفع الرأس من الركوع ، وفي السجود ، وبعد رفع الرأس منه ، وفي سجوده ثانيا ، وبعد الرفع منه كما نص على ذلك كله في خبر أبي بصير « 3 » وغيره .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 309 ح 3 / وسائل الشيعة ج 8 ص 59 ح 10088 . ( 2 ) الذكرى ص 250 / مسالك الأفهام ج 1 ص 280 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 465 ح 1 / وسائل الشيعة ج 8 ص 49 ح 10068 .