ويحتمل أن يكون بمعنى : يفعل ، كالنظام لما ينظم به ، فيكون المعنى : لما يجمع به الطهارة .
وفي العرف : هو كلام جامع لمسائل متّحدة جنسا مختلفة نوعا . وقد جرت العادة غالبا أنّ المسائل المتّفقة في الجنس المختلفة بالنوع يذكر بجمعها ( الكتاب ) ، والمتّحدة بالنوع المختلفة بالصنف يذكر لها ( الباب ) - وبعضهم يجعل لها ( المقصد ) - والمتّحدة بالصنف المختلفة بالشخص يجعل لها ( الفصل ) . ولا مشاحّة في التخلّف ؛ لأنّه بحسب الاصطلاح .
والطهارة : مصدر ( طهر ) بضمّ العين وفتحها ، وهو أفصح ، والاسم : الطهر .
ومعناها لغة : النزاهة ، قال اللّه تعالى :
إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً
« 1 » ، أي ينزّهكم .
وقال امرئ القيس :
ثياب بني عوف طهارى نقيّة * وأوجههم بيض المسافر غرّان « 2 »
وفي الشرع يطلق على معان :
منها : إزالة الخبث ، يقال : هذا مكان طاهر ، وإناء طاهر . والظاهر أنّها ليست حقيقة في هذا ، بل هي فيه مجاز .
إن قلت : هي فيه بالمعنى اللغوي لأنّه تنزّه عن الخبث ، أي النجاسة .
قلت : ليس كذلك ، لأنّ النزاهة في اللغة ليس باعتبار النجاسة الشرعيّة ، ألا ترى أنّ في إزالة عين النجاسة بغير الماء يسمّى طاهرا لغة ولا يسمّى طاهرا شرعا .
ومنها : الفعل الشرعي من الوضوء والغسل والتيمّم من حيث الصورة مطلقا ، رفع أم لا ، أباح أم لا ، صلح أم لا . وهو الموضوع المقسم في جميع كتب الأصحاب ، فإنّهم يقسّمون الطهارة إلى : الواجب ، والندب ، ويقسّمون الندب إلى : ما يصلح
هامش
( 1 ) الأحزاب : 33 .
( 2 ) الصحاح 2 : 727 - طهر .