تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
يجد ما يغنيه ، فإذا أكل فليس له أن يأكل إلا دون الشبع وليس له أن يفرط في أكله . باب القول في أكل الطين وخل الخمر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز لاحد ولا ينبغي له أن يأكل ما يضره من الطين لأنه يقال ربما قتل ، وقد نهى الله عن الالقاء باليد إلى التهلكة ، فقال سبحانه : * ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) * ( 9 ) وقال سبحانه : * ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) * ( 10 ) وكلما أعان على التلف فلا يجوز أكله لمسلم . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أنه نهى عن أكل الطين وقال إنه يعظم البطن ويعين على القتل . وبلغنا ( 11 ) عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : من أكل من الطين حتى يبلغ فيه ثم مات لم أصل عليه . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولا بأس بأكل الخل الذي يعمل من العنب الذي يسمى خل خمر لان الله سبحانه إنما حرم الخمر ولم يحرم الخل ، والخل فلا يخامر العقل فيكون خمرا محرما . قال : وحدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن أكل خل الخمر فقال : لا بأس به لأنه خل ليس بخمر ، وإنما حرم الله الخمر لا الخل . باب القول في إجابة الدعوة وما يستحب من الوليمة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : المؤمن يجيب المؤمن
هامش
( 9 ) البقرة 195 . ( 10 ) النساء 29 . ( 11 ) في نسخة وبلغنا عن علي عليه السلام .