تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ومن ذبح ذبيحة فأبان رأسها فلا بأس بأكلها وقد كان يقال تلك الذكاة الواجبة ، كذلك كأن يقول جدي رحمة الله عليه . قال : ولو أن بعيرا أو بقرة سقطا في بئر قلم يقدر على إخراجهما حيين لوجب على أصحابهما أن يطالبوا منحر البعير أو مذبح البقرة حتى ينحروه أو يذبحوها ، فإن لم يقدروا على ذلك منهما طعنوهما حيث ما أمكن الطعن وسموا وأخرجوهما آرابا فأكلوا . باب القول فيما يجزى من الأضاحي وما لا يجوز منها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا تجزى من الأضحية عوراء ولا عمياء ولا جدعاء ولا مستأصلة القرن كسرا ، ولا يجزي من الإبل ولا من البقر ولا من المعز الا الثني ، ويجزي من الضان الجذع وخير الأضحية أسمنها ، والخصيان منها فقد يجوز وهي سمانها وخيارها . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى بخصي موجوء . حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن المشقوقة الاذن والمثقوبة والمكسورة القرن في الأضحية فقال : كل منقوصة بعور أو جدع فلا يضحى بها إلا أن لا يوجد في البلد غيرها ولا بأس بالخصي لأنه أسمن له . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى بخصي موجوء . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن زيد ابن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي ابن أبي طالب عليه السلام أنه قال :
الأحكام — صفحة 392 | الإمام يحيى بن الحسين / أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة