تجزى عن عشرة من أهل البيت الواحد ، والبقرة عن سبعة والشاة عن
ثلاثة ، وأن تكون عن واحد أحب إلي .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن لحم الأضاحي كم يجوز أن
تحبس فقال : ما شاء صاحبها ليس في ذلك حد محدود وسئل عن البدنة
والبقرة والشاة عن كم تجزى فقال تجزى البدنة عن عشرة ، والبقرة عن سبعة
والشاة عن ثلاثة . وكأن يقول في الرجل المسلم ينسى التسمية عند
الذبح فقال : تؤكل ذبيحته ، النية والملة تكفيه من التسمية .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إنه إذا تركها ناسيا أكلت
وان تركها متعمدا فلا تؤكل ذبيحته ولا كرامة .
باب القول فيمن سرق شاة فذبحها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من سرق شاة من ربها
فذبحها بغير إذن سيدها فلا تحل له أن يأكلها ، ولا يجوز له أن يطعمها
لأنها حرام من الله عليه ، فان اذن له بعد ذبحها صاحبها في أكلها أو
صالحه على قيمة رضيها من ثمنها فلا بأس من بعد ذلك بأكلها .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن رجل سرق شاة وأخذها فذبحها
من غير علم صاحبها فقال : لا يجوز له أن يأكلها إذا سرقها ولا غيره
ولا يحل له ما حرم الله منها بذبحه لها .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ومن ذبح إلى غير قبلة
جاهلا أكلت ذبيحته ، ومن ذبح إلى غيرها منحرفا عنها متعمدا لم تؤكل
ذبيحته .
وقال : تنحر البدنة قائمة حيال القبلة ، ويعقل يدها ويقوم الذي
يريد أن ينحرها تجاهها ثم يضرب بالحديدة في لبتها حتى يفري أوداجها
الأحكام — صفحة 394
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٣٩٤