تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : الكلالة ما خلا من الولد والوالد ، وذلك الصواب عندنا والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين وصلى الله عليه محمد وعلى أهل بيته وسلم . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا أن رجلا قال يا رسول الله * ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) * ( 28 ) فما الكلالة ؟ فقال : أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف * ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) * ( 29 ) من لم يترك والدا ولا ولدا . باب القول في المناسخة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : المناسخة أن يموت الرجل فيرثه الورثة فلا يقتسمون ميراثه حتى يموت بعضهم ويرثه ورثته أيضا ، فهذا أقرب المناسخة وهو أولها ، وذلك أن الورثة ربما لم يقتسموا ميراث الميت حتى يموت منهم ميت قان ، وثالث ، ورابع ، وأنا مفسر ذلك كيف مبتدأ المناسخة ، ومخارجها وضربها وحسابها ، ومصحح حساب سهام الورثة إن شاء الله تعالى . وتفسير ذلك : رجل هلك وترك امرأته وابنيه ، فلم يقتسموا حتى مات أحد الابنين ، فأقم فريضة الأول فهي تصح من ستة عشر ، للزوجة الثمن سهمان ، وما بقي فهو بين الابنين وهو أربعة عشر لكل واحد سبعة ، فقد مات أحد الأخوين وترك أمه وأخاه ، فللأم الثلث وما بقي فللأخ ، والذي في يد الميت سبعة أسهم ، فسبعة لا ثلث لها ، ففريضته من ثلاثة ، للأم الثلث واحد ، وللأخ ما بقي وهو اثنان ، وفريضة الثاني
هامش
( 28 ) النساء 176 . ( 29 ) النساء 176 .