تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في منجزات المريض ( ط . ج ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
بملاحظة الحكمة المعلومة في جعل هذا الحكم ، لا أقلّ من الشكّ في الشمول ، وهو كافٍ في الرجوع إلى العمومات الأوّليّة . هذا ، مع ورود جملة من الأخبار في باب الوصيّة دالّة على نفوذها ولزومها فيها حال الحياة . ويمكن تعميم المطلب بعدم الفصل واتّحاد المناط فيها وفي المنجّز والإقرار . منها الصحيحان « 1 » : رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة ، هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به ؟ قال عليه السلام : « ليس لهم ذلك ، الوصيّة جائزة عليهم » « 2 » . ونحوهما غيرهما . وقد عمل المشهور بهما في الوصيّة ، بل عن الشيخ « 3 » الإجماع على ذلك . فالأقوى ما عرفت ، ولا وجه بعد ذلك ؛ لما عن جماعة ، كالمفيد « 4 » وسلّار « 5 » والحلّي « 6 » وابني حمزة « 7 » وسعيد « 8 » وفخر المحقّقين « 9 » والأردبيلي « 10 » من الحكم
هامش
( 1 ) - هما صحيح محمّد بن مسلم ومنصور بن حازم اللذان يجيء عنوانهما في الرقم التالي ( 2 ) - الكافي 7 : 12 ، باب بعد باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته ، الحديث 1 ، وهو صحيح محمّد بن مسلم وبإسناده عن منصور بن حازم مثله ، وهو الصحيح الآخر - الفقيه 4 : 147 / 512 ، باب من أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود ، الحديث 1 و 2 - التهذيب 9 : 226 / 118 ، باب الوصيّة بالثلث ، الحديث 7 وبإسناده عن منصور بن حازم مثله - الاستبصار 4 : 122 / 464 ، باب أنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر من الثلث ، الحديث 14 - وسائل الشيعة 19 : 283 / 24601 ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ، الباب 13 ، الحديث 1 ( 3 ) - المبسوط 4 : 9 - الخلاف 4 : 144 ، المسألة 14 ( 4 ) - المقنعة : 669 ( 5 ) - المراسم : 203 ( 6 ) - السرائر 3 : 194 ( 7 ) - الوسيلة : 375 . ولا يخفى أنّ في نسبة هذا القول إليه تأمّل ، كما نبّه عليه في مفتاح الكرامة 19 : 764 ( 8 ) - الجامع للشرائع : 494 ( 9 ) - الإيضاح 2 : 508 ( 10 ) - مجمع الفائدة 9 : 396