والحاصل كلّ ما يتعذّر يسقط ، وكلّ ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى وإن أمكن دفنه يدفن .
م « 4115 » تجوز على كراهيّة أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدّد الجماعة ، وينوي كلّ منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، وإلّا نوى بالبقيّة الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً .
م « 4116 » قد مرّ سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميّت ، فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجبت الصلاة عليه وإلّا فلا ، فلا تجب الصلاة على غيرها من الأعضاء التامّة من الميّت ، وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما ، وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمّ وجد آخر فلا تجب الصلاة عليه إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلّا وجبت .
م « 4117 » يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن .
م « 4118 » إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة فلا يجب الاستئذان من الجميع ، ويجوز لكلّ منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدي بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعةً .
م « 4119 » إذا كان الولي امرأةً تجوز لها المباشرة ، من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأةً ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
م « 4120 » إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فينبغي إذن الولي له ، استئذانه من الولي وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 359
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٥٩