الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها .
العاشر - أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر ، بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة .
فصل في مكروهات التشييع
م « 4109 » ويكره أمور :
أحدها - الضحك واللعب واللهو .
الثاني - وضع الرداء من غير صاحب المصيبة .
الثالث - الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار حتّى ورد المنع عن السلام على المشيع .
الرابع - تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء .
الخامس - الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، سيّما إذا كان بالعدو بل ينبغي الوسط في المشي .
السادس - ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى .
السابع - أن يقول المصاب أو غيره : ارفقوا به ، أو استغفروا له ، أو ترحّموا عليه ، وكذا قول : قفوا به .
الثامن - إتباعها بالنار ولو مجمرةً إلّافي الليل ، فلا يكره المصباح .
التاسع - القيام عند مرورها إن كان جالساً إلّاإذا كان الميّت كافراً ، لئلّا يعلو على المسلم .