نعم الأولى أن يجلس متربّعاً ويثنى رجليه حال الركوع ، وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء ؛ إذ هو مكروه ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب .
م « 2313 » إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالساً فينعقد نذره ، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً ، غايته أنّها أقلّ ثواباً .
م « 2314 » النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلّافي صلاة الأعرابي والوتر .
م « 2315 » تختصّ النوافل بأحكام :
منها - جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مرّ .
ومنها - عدم وجوب السورة فيها إلّابعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة .
ومنها - جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها .
ومنها - جواز قراءة أزيد من سورة من غير أشكال .
ومنها - جواز قراءة العزائم فيها .
ومنها - جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا .
ومنها - عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً .
ومنها - عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر .
ومنها - أنّه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ولا صلاة الاحتياط .
ومنها - لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 548
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٤٨