ما دام مجمعا على ما حلف عليه عازما على الوفاء بيمينه ، فإن دخله ترك
للوفاء بيمينه والاضراب عن إبرار قسمه لزمه الظهار وكانت عليه الكفارة
لازمة .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ولو أن رجلا قال إن تزوجت
فلانة فهي علي كظهر أمي ، لم يلزمه إن تزوجها لها ظهار لأنه لا يدخل
الظهار قبل الملك كما لا يدخل الطلاق قبل الملك ، قال وكذلك لو
قال : كل امرأة أتزوجها إلى سنة أو سنتين فهي عليه كظهر أمه لم يلزمه
في ذلك ظهار لأنه لا ظهار إلا بعد ملك عقدة النكاح ، وكذلك لو قال :
كل سرية أتسراها فهي علي كظهر أمي لم يلزمه ذلك لأنه لا ظهار يقع
على الإماء .
باب القول فيمن ظاهر من امرأتين
أو ثلاث أو أربع
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا ظاهر الرجل من
نساء عدة ، ثلاث أو أربع وجب عليه لكل واحدة منهن كفارة على حدة ،
وهو مخير في الكفارات إن لم يطق العتق عنهن كلهن عن بعض
وصام عن بعض ، وإن لم يطق الصيام أطعم ، وإن لم يجد السبيل إلى
أن يطعم في ذلك كله ولم يطق الصيام فليطعم ما قدر عليه ، وليصم
ما استطاع وليعتق إن وجد .
باب القول فيمن ظاهر من امرأته
مرتين أو ثلاثا أو أربعا
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن رجلا ظاهر ( * ) من
امرأته مرتين أو ثلاثا أو أربعا ، ولم يكفر للأول ولا للثاني أجزته كفارة
هامش
( * ) في نسخة ( من ظاهر ) .