لحجها تقصيرا ثانيا لعمرتها ، تقصر منه في كل مرة . مقياس أنملة وهي
طرف الإصبع .
باب القول في لباس المرأة في الاحرام
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تلبس المرأة القميص
والقمص والجبة والسراويل والمقنعة والبرد والرداء ، وما أحبت من سوى
ذلك من الأشياء ، ولا يكون في لباسها ثوب مصبوغ بزعفران ولا ورس ولا
غيره مما كان مشبعا في صبغه ظاهر الزينة في لونه ولا تتنقب ولا تتبرقع ،
لان إحرام المرأة في وجهها ، ولا بأس أن ترخي الثوب على وجهها ،
إرخاء لتستتر به فتسد له عليها إسدالا ، ولا تلبس الحلي للزينة ، وتتجنب
ما يتجنبه المحرم كله ولا ينبغي لها أن تزاحم الرجال في طوافها وسعيها ،
ولا تطلب استلام الحجر في الزحام بيدها ، والإشارة من بعيد تجزيها
وليس عليها في طوافها وسعيها هرولة ، ولا أن ترتفع فوق الصفا والمروة
والوقوف في أسفلهما في الزحام آجر لها والتوقي لملاكزة الرجال أزكا
لحجها .
باب القول في الصبي يبلغ والمملوك
يعتق في أيام الحج والذمي يسلم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولو أن صبيا بلغ ليلة
عرفة أو عبدا أعتق أو ذميا أسلم ، فان أمكنه أن يرجع تلك الليلة إلى مكة
فيغتسل بها ويبتدئ بالاحرام من مسجدها ( * ) ثم يلحق بأصحابه وكذلك
الذمي عند اسلامه فيقف بعرفة مع الناس فيمضي في مناسكها حجه وقد
هامش
( * ) في نسخة ( من المسجد الحرام ) .