تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7217

مساهمون:

ص٧٢١٧

2 - بيان دليل معيار بودن قيمت يوم الطلاق

همانطور كه قبلًا گفته شد يكى از دو معيارى كه صاحب جواهر جهت قيمت‌گذارى مهريه طبق قاعده مىداند ، يوم الطلاق است . ايشان مىفرمايد : اگر مهر در دست زوجه باشد ، يد زوجه يد ضمانى است و بعد از طلاق نسبت به نصف مهر ضامن است . چون با طلاق نصف مهر به ملك زوج بر مىگردد و هنگام تلف ، ملك زوج در دست زوجه تلف شده است . و معيار در باب ضمان قيمت يوم ضمان است و اگر مراد از يوم ضمان ، اول وقت ضمان باشد ، چون اول وقت ضمان در اين مسأله يوم الطلاق است ، لذا معيار قيمت هنگام طلاق مىباشد . البته ممكن است اين گونه استدلال شود كه چون به وسيله طلاق نصف مهر از بين رفته است لذا قيمت هنگام طلاق بايد محاسبه شود ولى تقريب فوق اصح است . به هر حال عده‌اى براى اثبات اينكه در باب ضمانات معيار ، اول وقت ضمان است ، عمدتاً به روايت ابى ولاد تمسك نموده‌اند .

فقه الحديث صحيحه ابى ولاد و دلالت آن « 1 »

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ولاد الحنّاط قال : اكتريت بغلًا الى قصر ابن هبيرة ( يا بنى هبيرة ) ذاهباً و جائياً بكذا و كذا و خرجت فى طلب غريم لى ، فلما صرت قرب قنطرة الكوفه خبّرت أن صاحبى توجه الى النيل فتوجهت نحو النيل ، فلما أتيت النيل خبّرت ان صاحبى توجه الى بغداد فاتبعته و ظفرت به و فرغت مما بينى و بينه و رجعت الى الكوفه و كان ذهابى و مجيء خمسة عشر يوماً ، فاخبرت صاحب البغل بعذرى و أردت ان اتحلل منه فيما صنعت و ارضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى ان يقبل فتراضينا بأبى حنيفه و أخبرته بالقصة و أخبره الرجل فقال لى : ما صنعت بالبغل فقلت قد دفعته اليه سليماً ، قال : نعم بعد خمسة عشر يوماً قال فما تريد من الرجل قال اريد كراء بغلى فقد حبسه علىّ خمسة عشر يوماً فقال انى ما أرى لك حقاً لانه اكتراه الى قصر
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الاجارة ، باب 17 ، ح 1 ، ص 255 .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7217 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز